وإذا لم تكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته.
وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام عليهالسلام لأنه يؤدي إليه ضريبته ، فلا يعقله قومه.
وأما كيفية التقسيط : فقد تردد فيه الشيخ ، والوجه وقوفه على رأي الإمام عليهالسلام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة.
ويبدأ بالتقسيط على الأقرب ، ويؤجلها عليهم على ما سلف.
وأما اللواحق فمسائل :
(الأولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ،
______________________________________________________
هذه رواها أبو مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى علي عليه السلام ، أن لا يحمل على العاقلة ، إلا الموضحة فصاعدا (الحديث) (١).
وفي طريقها ابن فضال ، فضعفها منه ، وهو اختيار الشيخ في النهاية.
وقال في الخلاف : تحمل العاقلة قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا.
« قال دام ظله » : وأما كيفية التقسيط ، فقد تردد فيه الشيخ.
إنما قال : (تردد فيه الشيخ) لأنه ذهب في الخلاف إلى أنه الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب ، وقال في المبسوط : لا يقدر ذلك ، بل يقسم الإمام على ما يراه.
وهو مقتضى مذهبنا ، واختاره شيخنا دام ظله.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب العاقلة ، وتمامه : وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ص ٣٠٤.