وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، والأول أظهر.
ومن الأصحاب من يشرك (شرك خ) بين من تقرب (يتقرب خ) بالأم مع من يتقرب بالأب والأم أو بالأب ، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل (١) وفيه ضعف
ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه. ولا يشركهم القاتل.
ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية.
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا.
وفيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تحمله ، غير أن في الرواية ضعفا.
______________________________________________________
في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ، ولا تدخلن (ولا تدخل خ) فيهم غيرهم من أهل البلد ، الحديث (٢) وفي سلمة بن كهيل كلام.
« قال دام ظله » : ويدخل الآباء والأولاد في العقل ، على الأشبه.
قوله : (على الأشبه) تنبيه على ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، أنهما لا يدخلان ، وعلى تعريفه العاقلة في النهاية يلزم الدخول ، وهو أكثر ، وذهب إليه شيخنا والمتأخر.
« قال دام ظله » : وفيما دون الموضحة قولان ، المروي أنها لا تحمله غير أن في الرواية ضعفا.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب العاقلة ، ج ١٩ ص ٣٠١.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب العاقلة ، فراجع ج ١٩ ص ٣٠١.