ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما.
وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة.
وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
(الثالث) في تعارض البينات :
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه.
______________________________________________________
هذا مروي ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته ، وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلق الرجل المرأة ، فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء (١).
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والخلاف ، واختاره المتأخر.
وفي رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : المتاع للمرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، معللا بجريان العادة بنقل المتاع من بيت المرأة إلى الزوج (٢).
واختارها الشيخ في الاستبصار ، والأول أظهر ، اعتبارا للفتاوى وجريان العادة ، وما ذكره في المبسوط ـ قد عرفته من المتن ـ أشبه ، نظرا إلى الأصل ، ورواية ابن أبي عمير (٣) متروكة ، وقد وردت أخرى (٤) على عكسها ، والعمل على الأول.
« قال دام ظله » : الثالث في تعارض البينات ، إلى آخره.
أقول : ضابط هذا الفصل أن يقال : مع تحقق التعارض (إما) أن تكون العين
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما.
(٢) راجع الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ، والحديث طويل.
(٣) راجع الباب المذكور.
(٤) راجع الباب المذكور.