ولو قتلت امرأة وعبد (١) فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد ، فإن زادت رد (ردت خ) (٢) على مولاه الزيادة.
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص :
وهي خمسة :
(الأول) الحرية : فيقتل الحر بالحر ، ولا رد ، وبالحرة مع الرد ، والحرة بالحرة وبالحر.
وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح : لا.
وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف (فينتصف خ) ديتها ويقتص له مع رد التفاوت ، وله منها ولا رد.
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد.
______________________________________________________
شرائط القصاص
« قال دام ظله » : وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح لا.
قوله : (الأصح لا) تنبيه على ما روي عن علي عليهالسلام ، أن الحرة تقتل بالحر ، ويؤخذ منها فاضل ديتها (٣) وهي متروكة ، لا عمل عليها.
__________________
(١) رجلا حرا (الرياض).
(٢) المرأة أو الولي (الرياض)
(٣) الذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما أورده في الوسائل ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا ، وقال في الوسائل ـ بعد نقلها ـ أقول : هذا محمول على رد بقية الدية ، لما مر. الوسائل باب ٣٣ حديث ١٤ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦١.