(الرابع) في الحد :
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك له الراحة والإبهام
ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك العقب.
ولو سرق ثالثة حبس دائما.
ولو سرق في السجن قتل.
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
______________________________________________________
عنه القطع ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولم يثبت.
نعم روى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ، عليهما السلام (في حديث) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع ، إذا لم يكن شهود (١).
والرواية مرسلة ، ولا وجه للسقوط.
فالحق ما اختاره في المبسوط فإنه قال فيه : والحق عندي أنه لا يسقط.
وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد قطعت (الحديث) (٢).
روى هذه أيضا محمد بن مسلم ، عنه عليهالسلام (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حد السرقة.
(٢) الوسائل باب ١٢ صدر حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود.
(٣) الوسائل باب ١٢ مثل حديث ١ بالسند الثالث للشيخ ره.