ولو قال : أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به. ولو قال : بعنيه أو هبنيه فهو إقرار.
ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : اتزن أو انتقد لم يكن شيئا.
وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها
أما لو قال : أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.
(الثاني) المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ، فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله. ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.
(الثالث) في المقر له. ويشترط فيه أهلية التملك ، ويقبل لو أقر. للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد ، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
(الرابع) في المقر به : فلو قال : له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل.
ولو قال : شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة.
ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.
______________________________________________________
عدمها ، يرجع إلى العرف (١) كما ثبت في أصول الفقه.
« قال دام ظله » : ولو قال : ألف ودرهم ، رجع في تفسير ألف إليه.
قلت : لما كان الواو تقتضي (٢) المغايرة ، بقيت (بقي خ) الألف مجهولة ، محتاجة (مجهولا ، محتاجا خ) إلى التفسير ، لعدم الدليل على المراد منه ، وكذا إلى العشرة ، وكذا مع المائة.
__________________
(١) يرجح العرف خ.
(٢) كانت الواو تقتضي خ.