كتاب الحدود والتعزيرات
وفيه فصول :
الفصل الأول
في حد الزنا
والنظر في : الموجب والحد واللواحق.
أما الموجب :
فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
ويشترط في ثبوت الحد : البلوغ (والعقل خ) والعلم بالتحريم والاختيار.
فلو تزوج بمحرمة كالأم أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم.
ويثبت مع العلم ، ولا يكون العقد بمجردة شبهة في السقوط.
ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها.
______________________________________________________
في حد الزنا
« قال دام ظله » : ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة ، فعليها الحد دون واطئها ، وفي