ولا يقتل الحر بالعبد ، بل تلزمه قيمته لمولاه يوم قتله ، ولا يتجاوز دية الحر.
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه.
ويعزر القاتل ، وتلزمه الكفارة.
ولو كان العبد ملكه عزر وكفر.
وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
وفي رواية. إن اعتاد ذلك قتل به.
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف ، وفي رواية : إن اعتاد ذلك قتل به.
أقول : أما التعزير والكفارة فلا خلاف فيهما ، وأما الصدقة بقيمته ، فعليه ، فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح والمتأخر ، وما أعرف مخالفا ، وبه رواية (١).
وأما أنه يقتل إذا (إن خ) اعتاد قتل العبد ، فمذهب الجماعة المذكورين ، وروى ذلك جماعة عن الفتح بن يزيد الجرجاني (الخزاعي خ) عن أبي الحسن عليه السلام ، في رجل قتل مملوكه ومملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به (٢).
وعليه حمل الشيخ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا (٣).
وفي إسماعيل بن أبي زياد كلام.
__________________
(١) بل روايتان أوردهما في الوسائل باب ٣٧ حديث ١ و ٥ من أبواب القصاص في النفس فتأمل.
(٢) الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ٩ من أبواب القصاص في النفس.