(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإن أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لا عنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (١).
وفي النهاية : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ، وفي إيجاب الجلد إشكال.
(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث ، وعليه الحد للوارث.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : لو طلق فادعت الحمل منه ، فأنكر ، إلى آخره.
قلت : هذه المسألة مبنية على أن إرخاء الستر بمنزلة الدخول ، وهو ضعيف.
وأما (٢) إلزام نصف المهر مع عدم البينة ، برواية (٣) علي بن جعفر وكذا ضرب مائة سوط ، ومع تسليم الرواية يرتفع الإشكال.
وبعض المتأخر الرواية وقال : بنصف المهر ، ولا لعان ولا ضرب.
ونحن نطالبه بتنصيف المهر ، من أين قاله؟ مع إسقاط الرواية ، وحمله على الطلاق قياس.
« قال دام ظله » : إذا قذفها ، فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ، إلى آخره.
اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في النهاية إلى أن الزوج لا يرث بموتها ، إلا إذا لم يقم أحد من أهلها بالملاعنة (ليلا عنه خ) عملا برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٥٩٠.
(٢) إشارة إلى ما في المتن من قوله قده : وفي النهاية : وإن لم تقم بينة ... الخ.
(٣) هكذا في جميع النسخ وهي ستة ، والصواب (فبرواية.)
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب اللعان.
(٥) الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ١ من كتاب اللعان ، وفيها : وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ، ولاحظ صدره.