ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية (١) ، ولو أبق لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.
وأما المكاتبة
فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم ، صح على الرواية.
روى الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، مرفوعا (٢) إلى يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يكون له الخادم ، فقال (فيقول خ) : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين ، أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها إذا أبقت؟ فقال : إذا (لما خ) مات الرجل ، فقد عتقت (٣).
وأفتى عليها في النهاية.
والمتأخر مقدم على منعها ، تمسكا بأن معنى التدبير عتق العبد بعد موت مولاه خاصة ، وبأن التدبير يبطل بالإباق ، والرواية تتضمن الصحة ، ومشتملة على منع الورثة من الرجوع ، وهو خلاف مقتضى التدبير. والكل ضعيف ، (أما الأول) فلعدم دليل التخصيص (والثاني) أنه ليس على ذلك إجماع ، أو تواتر أخبار ، بل يثبت (ثبت خ) بخبر مثل خبرنا هنا ، ولا تنافي بين العمل بهما ، تنزيلا لهما على محل الورود.
(والثالث) إنا نمنع أن المنع من الرجوع ، خلاف مقتضى التدبير.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب التدبير.
(٢) يعني متصلا سنده إلى يعقوب.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب التدبير.