ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا. ولو نذر عتق أحدهما لزم.
ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح.
______________________________________________________
أن موجبات الكفر مختلفة (فقد) تكون إنكار مؤثر مختار أو وحدانيته وما في معناه (وقد) تكون إنكار نبوة محمد صلىاللهعليهوآله (وقد) (١) تكون إنكار إمامة من يقوم مقامه.
سلمنا الجهالة بالله (به خ) تعالى في الأول ، ويمنع في الثاني والثالث وغيرهما.
« قال دام ظله » : ولا يصح ، لو كان كافرا.
ذهب الشيخ في الخلاف في باب الظهار إلى أن غير المؤمن يجزي في كفارة ظهار أو يمين أو كان نذر عتق رقبة مطلقا ، وغير ذلك ، وتكره في الكافر ، إلا في القتل خاصة ، فإنه لا يجزي غير المؤمن ، اقتصارا على النص.
وقال في النهاية ـ في باب النذر ـ : لا يجوز عتق الكافر إلا في النذر ، ويكره المخالف.
وأطلق المفيد والمرتضى وسلار المنع تمسكا بأنه تسليط على مكاره أهل الإسلام ، وأذيتهم ، وهو غير جائز ، وإليه ذهب المتأخر ، مستدلا بقوله تعالى : (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (٢).
ووجه الاستدلال أن الانفاق يقع على كل ما يخرج به لوجه الله ، وإليه يميل الشيخ في التبيان ، وهو حسن.
« قال دام ظله » : ولو شرط المولى على المعتق الخدمة ، زمانا معينا ، صح ، إلى آخره.
قلت : شرط الخدمة على المعتق جائز ، وهل إذا أخل بالخدمة آبقا ، تبقى في ذمته أم لا؟ قال في النهاية : ليس للورثة عليه سبيل ، اعتمادا على ما رواه الحسين بن
__________________
(١) يستفاد منه أن إنكار الإمامة الخاصة موجب للكفر فتأمل.
(٢) البقرة ـ ٢٦٧ ـ