وكذا الضيف.
______________________________________________________
(الأشهر) (الأشبه) لكان أشبه بالترتيب المرسوم ، والمتأخر على ما اخترناه.
« قال دام ظله » : وكذا الضيف.
تقدير الكلام ، وكذا الضيف يقطع إذا أحرز دونه ، وهو خلاف لمذهب ابن بابويه في المقنع ، والشيخ في النهاية ، فإنهما ذهبا إلى أن الضيف لا يقطع مطلقا ، عملا بما رواه علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الضيف إذا سرق لم يقطع فإن أضاف الضيف ضيفا فسرق ، قطع ضيف الضيف (١).
وبرواية سماعة (٢) وقد قدمناها مبينا ضعفها ، على أن سماعة واقفي ، ومحمد بن قيس مجهول التعيين (٣).
ووفاق (٤) لمذهب الشيخ في الخلاف.
وقال في المبسوط : إن سرق من البيت الذي نزل فلا يقطع ، ويقطع إن سرق من غيره.
وخبط المتأخر هنا (في كلام طويل) نخبته أنه ذكر أولا ، روى أصحابنا ، أن الضيف لا يقطع إذا سرق من مال مضيفه ، قال : ويمكن حمل الرواية على ما إذا لم يسرق مما أحرز عنه (عليه خ) وإلا فعليه القطع ، لقوله تعالى : (والسارق والسارقة) الآية (٥) قال : ومن أسقط الحد ، فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل من كتاب وسنة وإجماع ، ثم ذكر قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وقال أخيرا رادا لكلام
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب حد السرقة.
(٢) تقدم ذكر موضعها قبيل هذا.
(٣) فإنه مشترك بين موثق وضعيف ومجهول.
(٤) عطف على قوله قده : وخلاف لمذهب ابن بابويه.
(٥) المائدة ـ ٢٨.