فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر.
وكذا المجنون.
(الثاني) المقذوف :
ويشترط فيه : البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والستر.
فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا لم يحد بل يعزر.
وكذا الأب لو قذف ولده ، ويحد الولد لو قذفه.
وكذا الأقارب.
(الثالث) في الأحكام :
فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا فلكل واحد حد.
وحد القذف يورث كما يورث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة.
ولو قال : ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في النهاية : له المطالبة والعفو.
أقول : مقتضى النظر ، أن الحد والعفو والمطالبة للمقذوف ، واختاره المتأخر مقيدا بأن يكون المقذوف حيا غير مولى عليه.
وفي التقييد تكلف ، فإن الصغير لا قذف له في موضع.
وقال في النهاية : على القاذف الحد ، وللمواجه به المطالبة ، سواء كان المقذوف حيا أو ميتا ، وكذا العفو له ، إلا أن يسبقه المقذوف إلى العفو (فسأل العفو خ) وما أعرف من أين قاله؟