(الثانية) الأصم ، تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع.
وفي رواية : يؤخذ بأول قوله.
وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
(الثالثة) لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق. وفي قبولها في الرضاع تردد ، أشبهه : القبول.
______________________________________________________
المبسوط أي تقبل في حقوق الله ، ولا تقبل في حقوق الناس.
وهو حسن ، حذرا من تعطيل (سقوط خ) حدود الله ، إلا نادرا ، ومنشأ التردد ، احتمال الوجهين.
« قال دام ظله » : الأصم تقبل شهادته ، فيما لا يفتقر إلى السماع ، وفي رواية يؤخذ بأول قوله.
لما كانت الشهادة هي العلم بالمشهود به ، فلا يشترط فيه السماع ، إلا فيما لا يعلم إلا بالسماع ، مثل الإقرار وغيره ، وعليه فالأصم تقبل شهادته ، إلا فيه.
وأما ما يشتمل عليه رواية درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن شهادة الأصم في القتل؟ قال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني. (١)
ففيه إشكال ظاهر ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، والعمل على الأول.
« قال دام ظله » : لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق ، وفي قبولها في الرضاع تردد أشبهه القبول.
منشأ التردد ، النظر إلى قول الأصحاب ، فإن الشيخ ذهب في الخلاف إلى المنع مستدلا بالإجماع ، وعليه أكثر أتباعه والمتأخر ، وذكر في المبسوط القولين.
وذهب المفيد وسلار إلى القبول ، واختاره شيخنا دام ظله ، وهو أشبه ، لأنه مما يخفى على الرجال غالبا.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ٣ من كتاب الشهادات.