كتاب القصاص
وهو : إما في النفس وإما في الطرف. والقود موجبه (١) : إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا (عدوانا خ).
ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا.
أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.
ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر : أنه خطأ ، كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ، ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر أنه خطأ ... الخ.
أقول : البحث لا يتحقق إلا بترديد المسائل ، فنقول : القتل العمد (العدوان خ) لا يخلو حصوله (إما) من مكافئ أو لا ، فللثاني تفصيل وأحكام تجئ في مواضعه.
والأول (أما) إن قصد القاتل القتل أم لا (فالأول) يسمى عمدا محضا ، على كل حال ، سواء قتله بما يقتل غالبا أو نادرا.
ففي رواية أبان بن عثمان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة هكذا « موجبه قصد البالغ العاقل إزهاق النفس ... إلخ ».