(الثالث) الكيفية :
وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ، والحلقوم.
وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (١).
ويكفي في النحر الطعن في الثغرة.
______________________________________________________
وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، إلا ما كان من سن أو ظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم من الإنسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة (٢).
وإلا فمقتضى المذهب جواز الذبح مع الضرورة بكل ما يفري الأوداج ، وبه روايات (٣) وهو اختيار المذهب المتأخر ، وهو قريب ، ويحمل قول الشيخ على حال الاختيار
« قال دام ظله » : وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، فلا بأس.
هذه رواها ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ قال : أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود ، إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، فلا بأس (٤).
وفي معناه رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس (٥).
وليس في الرواية وجوب قطع الأعضاء الأربعة ، بل ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وانعقد الإجماع ، وعليه العمل ، وهو حسن ، وما أعرف فيه مخالفا.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٤.
(٢) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٠٢ باب في الذبيحة بالمروة حديث ١ من كتاب الأضاحي والحديث هنا منقول بالمعنى فلاحظ.
(٣) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب الذبائح.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب الذبائح.
(٥) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الذبائح.