وفي رواية : سبعة أذرع.
(الثانية) حريم بئر المطعن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ذراعا ، والعين ألف ذراع ، وفي الصلبة خمسمائة.
(الثالثة) من باع نخلا واستثنى واحده كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
(الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يسرحه إلى الذي يليه.
(الخامسة) يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة ، وللإمام مطلقا.
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء. صاحبها.
______________________________________________________
وفي رواية سبع أذرع.
هذه رواها مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : والطريق إذا تشاح عليه أهله ، فحده سبع أذرع (١).
ومثل ذلك في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (٢).
وعليها فتوى النهاية وأتباع الشيخ.
وما اختاره شيخنا من الخمس ، هو رواية أبان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا تشاح قوم في طريق ، فقال بعضهم سبع أذرع ،
__________________
(١) الوسائل باب ١١ مثل ذيل الحديث ٦ من كتاب إحياء الموات.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من كتاب الصلح.