ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه (١) أردع جاز.
ويستحب للحاكم تقديم العظة
ويجزيه أن يقول ; والله ماله قبلي كذا
ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان
ولا تغليظ لما دون نصاب القطع
ويحلف الأخرس بالإشارة وقيل : يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف
وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويحلف الأخرس بالإشارة ، إلى آخره.
أقول : الحلف بالإشارة للمصنف ، حملا على سائر أموره.
والقول بوضع يده على اسم الله في المصحف مع الإشارة ، قول الشيخ رحمهالله في النهاية ، وتبعه المتأخر ، تقوية للإشارة.
والقول بشرب غسالة اليمين (في خ) المكتوبة ، قول صاحب الوسيلة ، استنادا إلى رواية محمد بن مسلم المتقدمة (٢).
__________________
(١) إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بل مطلق الكافر كما قيل بما يقتضيه دينه كونه أردع ، وأكثر منعا له عن الباطل إلى الحق من الحلف بالله عزوجل جاز (الرياض).
(٢) المتقدم ذكرها آنفا.