وفي النهاية : إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس.
وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
مسائل من الاشتراك
(الأولى) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ، ويرد الآخرون قدر جنايتهم.
فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن فضل منهم كان له.
______________________________________________________
والقولان للشيخ ، قال في الخلاف ، وفي موضع من المبسوط : يدخل ، وهو في رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، (١) وفي موضع آخر من المبسوط : لا يدخل ، والمتأخر على الأول.
وتفصيل النهاية قريب ، وذلك لأنه متى فرقه ، وجب بالضربة الأولى قصاص ، وبالثانية قصاص لبقاء الحياة مع الأولى ، وعملا بظاهر التنزيل.
فأما لو ضربه واحدة فهو قتل بضربة لها تأثيران ، فلا يقتص لكل أثر ، لعدم الدليل.
مسائل من الاشتراك
« قال دام ظله » : ـ في مسألة الاشتراك ـ : فإن فضل للمقتولين فضل ، قام به الولي ، وإن فضل منهم ، كان له.
أما أنه يفضل للمقتولين ، فظاهر ، وأما أنه يفضل منهم فيكون في صورة اشترك (اشتراك خ) حر ، ومن نقصت ديته عن دية الحر في قتل حر ، واختار الولي قتل
__________________
(١) لم نعثر على رواية أبي عبيدة بهذا المضمون.