فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد.
ويكره له استرقاقهما.
ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
(السادس) طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا.
______________________________________________________
غير الحمل ، إلى آخره.
أصل هذه المسألة ربما يكون رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فاعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحبل (الحمل خ) منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا (١).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، ذاهبا إلى أنه لا يجوز للولد أن يأخذهما عبيدا (عبدا خ) إن ادعيا أن والده أعتقهما.
وحمله شيخنا على الكراهية ، لأن شهادتهما لا تسمع لهما ، وقال : وتشكل الرواية على قول من يقول : إن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه.
ويمكن أن يجاب عنه بأنهما شهدا في حالة حكم الشرع بقبول شهادتهما ـ أعني حالة العتق ـ والعبودية عرضت لهما بعد أداء الشهادة ، فلا يقدح فيها.
« قال دام ظله » : السادس ، طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة.
هذا القول للشيخ في النهاية ، والرواية رواها فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن شهادة ولد الزنا؟ فقال : لا تجوز
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من كتاب الشهادات.