كتاب اللقطة
وأقسامها ثلاثة :
الأول في اللقيط :
وهو كل صبي (١) ضائع لا كافل له.
ويشترط في الملتقط التكليف.
وفي اشتراط الإسلام ترد ، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه ، وأخذ اللقيط مستحب.
واللقيط في دار الإسلام حر ، وفي دار الشرك رق.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي اشتراط الإسلام تردد.
منشأ التردد ، أن الصبي ينخدع عن الدين ، وأنه لا سبيل للكافر على المحكوم بإسلامه ، لقوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (٢) وإلا فإطلاق الجواز ، يتناول المسلم والكافر ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف.
فأما الفاسق ، يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا ، ويترك عنده بغير انضمام بدل آخر إليه ، خلافا لبعضهم.
__________________
(١) في النسخة المطبوعة هكذا « كل صبي أو مجنون ... إلخ ».
(٢) النساء ـ ١٣١.