مسألتان
(الأولى) التعصيب باطل ، وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا
______________________________________________________
والربع أخت وزوجة.
والسدس بنت وأم.
والثمن بنت وزوجة.
(ثم تأخذ الثلث)
فلا يجتمع مع مثله ، لأنه إما نصيب الأم أو كلالتها ، ولا يجتمعان.
ويجتمع مع الربع زوجة وأم أو كلالتها اثنتين.
ولا يجتمع مع السدس ، لأنه إما نصيب الأب أو الأم.
ولا مع الثمن لاقتضاء الثمن وجود الأولاد والثلث عدمهم.
(ثم تأخذ الربع)
فلا يجتمع مع مثله ، لاختصاصه بالزوج والزوجة.
ويجتمع مع السدس أم وزوج مع الولد.
ولا يجتمع مع الثمن ، لاختصاصهما بالزوج والزوجة.
(ثم تأخذ السدس)
فلا يجتمع مع مثله إلا في أب وأم مع الولد.
ويجتمع مع الثمن أم وزوجة مع الولد.
(ثم تأخذ الثمن)
فلا يجتمع مع مثله ، لاختصاصه بالزوجة.
وهذا كله في التسمية ، وإلا ففي الاتفاق قد يجتمع الكل ، وليس له ضابط.
التعصيب
« قال دام ظله » : مسألتان ، الأولى التعصيب باطل ، إلى آخره.