المطعم والمشرب خ) حتى يخرج للإقامة.
ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه.
وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا.
ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، فإن فر أعيد.
ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، إلى آخره.
هذا القول للمفيد ، وكأنه نظر إلى أن الإنكار هنا مسقط للإقرار ، والفرار إنكار فعلي.
وفصل الشيخ ، قال : يعاد إن لم تصبه الحجارة ، ولا يعاد مع الإصابة.
وبما ذكره المفيد ، يشهد ما رواه عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام ، أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ولا يرد ، قلت : وكيف ذاك؟ فقال : إذا (إن خ) كان هو المقر على نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة ، وهو يجحد ، ثم يضرب ، رد وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز (١) بن مالك أقر عند رسول الله صلىاللهعليهوآله بالزنى ، فأمر به أن يرجم ، فهرب من الحفيرة ، فرماه الزبير بن عوام بساق بعير ، فعقله فسقط ، فلحقه الناس فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك ، فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقر على نفسه ، قال : وقال لهم : أما لو كان علي (عليهالسلام) حاضرا معكم لما أضللتم ، قال : وفداه (ووداه خ ل) رسول الله صلىاللهعليهوآله من بيت مال المسلمين. (٢)
__________________
(١) بالعين المهملة والزاي المعجمة (تنقيح المقال) للمتتبع المامقاني قده ج ٢ ص ٤٧ من باب الفاء.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب حد الزنا.