ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا.
وفي رواية : ديته من بيت المال.
ولا قود على النائم ، وعليه الدية.
وفي الأعمى تردد ، أشبه : أنه كالمبصر في توجه القصاص.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة ، فإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين.
وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية (١).
(الشرط الخامس) أن يكون المقتول محقون الدم.
القول في ما يثبت به ، وهو : الإقرار أو البينة أو القسامة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو قصد القاتل دفعه ، كان هدرا.
هذا مذهب الشيخ ، ومقتضى قوله تعالى : (ما على المحسنين من سبيل) (٢).
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين (الحديث) (٣).
وعمل عليها المفيد ، والأول أشبه.
« قال دام ظله » : وفي الأعمى تردد ، أشبهه أنه كالمبصر ... الخ.
منشأ التردد النظر إلى رواية الحلبي (٤) وفتوى الشيخ ، وهي شاذة ، أي قليلة الورود ، مخصصة لعموم الآية ، فلا تسمع.
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى « وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ... إلخ » المائدة ـ ٤٥.
(٢) التوبة ـ ٩١.
(٣) الوسائل باب ٢٨ قطعة من حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٥٢.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب العاقلة ولفظه هكذا : والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين ، راجع تمام الحديث.