وفي المثانة (١) والمرارة (٢) تردد ، أشبهه : التحريم للاستخباث.
وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف ، أشبهه : الكراهية.
ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق.
وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام ، وإلا فهو حلال.
(الثالث) الأعيان النجسة : كالعذرات وما أبين من حي.
والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته.
(الرابع) الطين ، وهو حرام ، إلا طين قبر الحسين عليهالسلام
______________________________________________________
والوجه الكراهية ، فيما سوى الثمانية (٣) تمسكا بالأصل ، إذ لا دليل قاطعا على التحريم.
« قال دام ظله » : والعجين إذا عجن بالماء النجس ، إلى آخره.
قلت : فيه روايتان وقولان ، ذهب الشيخ في باب المياه من النهاية إلى طهارة الخبز ، وبه (وهو في خ) رواية محمد بن عبد الله الزبير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائه ، أيؤكل ، ذلك الخبز؟ قال : إذا أصابته النار لا بأس بأكله (٤).
واختار في كتاب الأطعمة التحريم ، وجعل الجواز رواية ، وهو أشبه ، وعليه (وعليها خ) فتوى المفيد.
__________________
(١) بول دان.
(٢) زهره دان.
(٣) وهي الخمسة المذكورة في المتن ، وإضافة المثانة والمرارة والفرج.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١٧ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.