ويرجع في الجيران إلى العرف ، وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا. وقيل : إلى أربعين دارا. وهو مطروح.
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل : يصرف إلى البر.
وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.
وإذا أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب.
وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف ، المروي : الجواز ، وأما النقل عنهم فغير جائز.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويرجع في الجيران إلى العرف ، وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وقيل : إلى أربعين دارا.
هذا قول مستنده رواية (عائشة خ) عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه سأل عن حد الجوار ، فقال : إلى أربعين دارا (١).
والتحديد بالذراع للشيخين وسلار والمتأخر ، ويريدون به أربعين ذراعا من كل جانب.
والقول الأول اختيار شيخنا ، وهو أشبه ، لأن التحديد بالذراع والدور لم يحده أهل اللغة ، والرواية بذلك من الآحاد ، قليلة الورود ، لا يحكم بها ، ومتى كان التحديد خاليا عن الشرع واللغة يلزم المصير إلى العرف.
« قال دام ظله » : ولو وقف على مصلحة فبطلت ، قيل : يصرف إلى البر.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٩٩ (حد الجوار ... الخ) من أبواب العشرة من كتاب الحج ، وأما الحديث المنقول عن عائشة عن النبي صلىاللهعليهوآله فلم نعثر عليه إلى الآن والذي عثرنا هو رواية ابن قدامة في المغني ج ٦ ص ٦٨٦ طبع دار الفكر بيروت ولفظه هكذا : روى أبو هريرة أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا.