ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته.
(الخامس) في الموصى به :
وفيه أطراف :
(الأول) في متعلق الوصية :
ويعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر وبآلات اللهو. ويوصي بالثلث فما نقص.
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل في الزيادة ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض الورثة صح في حصته.
وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم.
______________________________________________________
قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل كان وصى رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليهالسلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله (١).
وفي الاستدلال بهذا ضعف ، لأنها مشتملة على المكاتبة ، ولفظها غير دال على محل النزاع.
وقال المفيد : لا يجوز له ذلك ، وعليه المتأخر وشيخنا ، وهو أشبه ، لأنه عقد ثان (ثابت خ ل) يحتاج إلى دليل ثان ، فمع الفحص وعدم الوقوف عليه ، يجب القول بامتناعه.
« قال دام ظله » : وإن أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي اللزوم.
أقول : اختلف الشيخان في هذه المسألة ، قال المفيد وسلار : إن لهم الرجوع واختاره المتأخر ، مستدلا بأنها إجازة في غير ما يستحقونه فلا تلزم.
__________________
(١) الوسائل باب ٧٠ حديث ١ من كتاب الوصايا.