(الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد ، ويكفي في الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق.
(الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة.
وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة (١) ، وهي منافية للأصل.
______________________________________________________
عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، فتقول (تقول خ) له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت : له جعلت فداك ، وإن كانت أيما؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه (أيزوجها منه؟ خ) قال : نعم (٢).
واختار الشيخ في المبسوط الجواز ، وهو الأشبه ، لأنه لا مانع منه ، ولأنه يصح أن يكون موجبا قابلا كما في الولي لو زوج ابنة ابنه بابن ابنه (٣) أو يشتري ما هو ملك المولى عليه لنفسه.
والجواب عن الرواية أنها ضعيفة السند وهي قليلة الورود.
« قال دام ظله » : وفي رواية سيف ، يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنهامتعة ، وهي منافية للأصل.
هذه رواها سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يتمتع بأمة المرأة (امرأة خ) بغير إذنها؟ فقال : لا بأس به (٤).
والرواية ضعيفة السند ، فإن سيف (سيفا خ) مطعون فيه ملعون ، لكن أفتى
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦٣.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب عقد النكاح.
(٣) (ابن بنته بنت ابنه خ).
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب المتعة.