ولو هتك الحرز غيره ، وأخرج هو لم يقطع.
والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكور (والذكر خ) والأنثى سواء.
ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر ، والزوج والزوجة.
______________________________________________________
والتفصي عنه ، بأن يقال : لو ادعى السارق الشبهة ، يدرأ عنه الحد ، لقوله عليه السلام : ادرأوا الحدود بالشبهات (١) وإلا يقطع ، وهو اختيار المتأخر ، وهو أنسب.
« قال دام ظله » : ويقطع الأجير ، إذا أحرز المال من دونه ، على الأشهر.
ذهب الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع إلى أن الأجير لا يقطع ، لو سرق من المستأجر ، وبه روايات.
(منها) ما رواه ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يستأجر أجيرا ، فسرق (يسرق خ) من بيته ، هل يقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، وهذا خائن (٢).
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته عمن استأجر أجيرا ، فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال هذا (هو خ) مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهما (عليهم خ) حد السرقة (٣).
وهذه ضعيفة ، لكونها غير مسندة ، والأولى (٤) في رجالها تردد ، والفتوى مناف لعموم الآية ، بل الأشبه أن يقطع لو أحرز دونه ، وإلا فلا لعدم الشرط.
ويمكن تأويل الروايات على هذا ، وما وجدت بهذا رواية ، فلو قال دام ظله بدل
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب حد السرقة.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ (بالسند الثاني) من أبواب حد السرقة.
(٤) يعني رواية سليمان بن خالد.