______________________________________________________
عليا عليهالسلام قال : (قضي خ) في رجل أخذ بيضة من المغنم (المقسم خ) فقالوا : قد سرق أقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركاء (شرك خ) (١).
وفي رواية النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أربعة لا قطع عليهم المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، لأنها (فإنها خ) خيانة (٢).
وعليها فتوى المفيد وسلار.
والرواية الثانية ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : رجل سرق من المغنم ، أي شئ يجب عليه أيقطع؟ قال : ينظركم نصيبه؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (٣) وعليهما فتوى الشيخ في النهاية وسائر كتبه.
وحمل في الاستبصار ما رواه فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن البيضة التي قطع (فيها خ) أمير المؤمنين عليهالسلام (عليها خ)؟ فقال : كانت بيضة حديد ، سرقها رجل من المغنم فقطعه (٤) على أنه (٥) لم يكن للسارق فيها نصيب ، وهو حسن.
ويؤيد الرواية الثانية ، قوله تعالى : (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٦) الآية
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب حد السرقة.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب حد السرقة.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب حد السرقة.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب حد السرقة.
(٥) قوله قده (على أنه ... الخ) متعلق بقوله (وحمل في الاستبصار).
(٦) المائدة ـ ٣٨.