(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة ، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.
______________________________________________________
وخصصها في المبسوط بالمتعة ، لأن المراد الأهم من الدوام ، الولد بواسطة الافتضاض (الافتضاض خ) والوجه بطلان الشرط ، لأنه شرط مخالف الكتاب والسنة ، وهو مذهب المتأخر.
ويدل على ذلك ، ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إنه قضى في رجل تزوج امرأة ، واصدقته هي (١) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال : قد خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله (٢) فقضى أن عليه الصداق (٣) ، وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة (٤).
« قال دام ظله » : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم ، إلى آخره.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية ، وأفتى عليها ، وهي في رواية هشام بن سالم ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ فقال : يفي بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك (٥).
وقال المتأخر : الشرط باطل ، لأنه مخالف للكتاب والسنة.
فأما لو شرط لها مائة إن خرجت ، وخمسين إن لم تخرج ، فمستنده ما رواه الكليني في كتابه ، والشيخ في التهذيب ـ ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه ، فإن مهرها خمسون دينار إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك ،
__________________
(١) (وأصدقها خ يب).
(٢) وولت الحق من ليس بأهله خ يب).
(٣) (فقضى إن على الرجل النفقة خ يب).
(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب المهور.
(٥) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من أبواب المهور.