حجج الناس وودائعهم ، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه ، وتفريق الشهود عند الإقامة ، فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة ، عدا ذوي البصائر ، لما يتضمن من الغضاضة (١) ، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه (٢) في المسائل المشتبهة.
والمكروهات : الاحتجاب وقت القضاء ، وأن يقضي مع ما يشغل النفس ، كالغضب والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس ، وأن يرتب قوما للشهادة ، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط الحق أو إبطاله.
مسائل خمس
(الأولى) للإمام عليهالسلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا ،
______________________________________________________
« قال دام ظله » : للإمام عليهالسلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا (ولغيره خ) في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان.
القولان للشيخ قال في النهاية : للإمام عليهالسلام أن يحكم بعلمه في حقوق الله (٣) وليس لغيره ذلك.
وقال في الخلاف : للحاكم أن يحكم بعلمه في الحقوق كلها ، وحكى ذلك عن المرتضى.
وقول النهاية أشبه ، لأن حدود الله مبنية على التخفيف.
__________________
(١) هي الحقارة.
(٢) أي : يعينه ، من الخوض في المطالب ، والمراد هنا الخوض في المطالب المتعلقة بالقضاء لئلا يقع. في الخطأ حينا.
(٣) راجع الوسائل باب ١٨ من أبواب كيفية الحكم فإنه ربما يستفاد منه ذلك.