وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
______________________________________________________
باب الكفارات ، وسنذكر الكلام فيه ، وقد صرح بالترتيب في باب القصاص.
« قال دام ظله » : وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان ، إلى آخره.
اختلفت الروايات في هذه الكفارة ، ففي رواية حريز ، عن زرارة ـ وفي الطريق ، علي بن الحسن بن فضال ـ أن عليه مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (١).
ذهب إليها ابن البراج ، للاحتياط ، واختاره (ها خ) ابن بابويه في المقنع.
وقال الشيخ : هذا الخبر شاذ نادر.
ويمكن حمله على من أفطر تهاونا واستخفافا.
وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ وفي طريقها أيضا علي بن الحسن بن فضال : ليس عليه شئ (٢).
وحمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقاب ، وهو تحكم.
وفي رواية الحرث (الحارث ئل) بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه يتصدق على عشرة مساكين (٣).
وفي أخرى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أفطر بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه
__________________
بالخصال بالواو الدالة على الجمع المحمول على التخيير ، للإجماع على عدم وجوب الجمع ، ولاحظ أيضا باب ٨ حديث ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، منقول بالمعنى.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفيه : ليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.