وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك. وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك.
وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك ، وتبطل بموت الساكن.
ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته.
وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.
ولو مات المالك ـ والحال هذه ـ كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى.
______________________________________________________
وهذه الرواية مشتملة على الكتابة ، فهي في قوة المرسلة ، فلا تصلح (يصح خ) الاستدلال بها.
وحملت على أن الوقف كان محبوسا عليهم ، دون غيرهم.
وقال في التهذيب : أنها (إنما خ) وردت رخصة ، بشرط أن يؤدي الوقف إلى ضرر واختلاف ، وهرج ومرج وخراب ، والتأويل الأول أشبه.
وتمسك المتأخر بمقتضى الأصل ، وذهب إلى المنع من ذلك على كل حال ، مستدلا بأن الإجماع حاصل إن تغيير الوقف عن وجهه غير جائز.
وفي دعوى الإجماع نظر وفي القطع بفتوى الثلاثة (١) تردد ، منشأه الالتفات إلى قولهم من غير دليل ، وإلى الأصل المسلم ، وكان شيخنا يذهب إلى أن البيع ـ لو كان خوف الخراب ـ جائز ، وإن كان (لكون خ) البيع أنفع لهم غير جائز ، وهذا وجه حسن قريب.
__________________
(١) وهم علم الهدى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم.