ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة. ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام عليهالسلام.
وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة.
(الثانية) الحمل يرث إن سقط حيا ويعتبر بحركة الأحياء كالاستهلال ، والحركات الإرادية دون التقلص.
(الثالثة) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.
ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.
______________________________________________________
كابن الملاعنة.
هذا القائل هو المرتضى ، وهو في رواية محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى بن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إن عليا عليهالسلام ، كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ، ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه أو عصبتها (١)
وحملها الشيخ على أن الراوي ، إنما سمع ولد الملاعنة ، فألحق به ولد الزنا ، توهما ، وفي الحمل بعد ، وفتح باب مثل هذا التأويل ، يوقع الشك في جميع الروايات ، فلا يجوز ارتكابه.
وباقي الأصحاب على الأول ، وبه ينهض مضمون روايات ، وعليه العمل.
(والجواب) عن رواية الصفار ، الطعن في سندها ، فإنها مما انفرد به إسحاق بن عمار ، وضعف عقيدته مشهور.
« قال دام ظله » : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.
أضاف القول إلى الشيخ ، لأنه عار عن خبر مروي ، إلا أن النظر يؤيده ، وهو غير خفي.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٩ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.