النظر الثالث : في اللواحق
وفيه مقاصد :
الأول :
يكره الطلاق للمريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة الرجعية وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.
المقصد الثاني في المحلل.
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان ، أشهرهما. أنه يهدم.
______________________________________________________
في المحلل
« قال دام ظله » : وهل يهدم (المحلل خ) ما دون الثلاث؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يهدم.
قلت : الزوج يهدم التطليقات ، بغير خلاف ، واختلفت الروايات في هدمه أقل من ثلاث ، ففي كثير منها أنه لا يهدم ، فمن ذلك ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها ، فتزوجها الأول؟ قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق (١).
ومثله عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عنه عليهالسلام. (٢)
ومنها ما رواه موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أن عليا عليه السلام ، كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يتزوجها بعد زوج : إنها
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب أقسام الطلاق ، بالسند الثاني.