ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية.
وكذا الزوجة.
وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان.
وفي الرواية (١) ضعف.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف.
أما ضمان الدية مطلقا ، فلأنه شبيه العمد ، ولما رواه الحلبي ، وسليمان بن خالد ، قالا : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ، عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل. (٢)
وهو اختيار سلار وشيخنا والمتأخر ، أفاد هنا تفصيلا بأن قال : إذا كانا متهمين وادعى الولي القتل عمدا ، يرجع إلى القسامة ، وإن كانا مأمونين فالدية ، وهو حسن.
فأما تفصيل النهاية ـ وهو مذهب المفيد أيضا ـ فاستند الشيخ إلى ما رواه يونس عن بعض أصحابنا (أصحابه خ) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، فقال : لا شئ عليهما ، إذا كانا مأمونين (الحديث) (٣).
وفسر بأن المراد ، لا شئ عليه من القود لا من الدية ، وما قدمناه هو المختار ، وضعف الرواية لإرسالها.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٠.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠١.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ، وتمامه : فإن اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل ج ١٩ ص ٢٠٢.