ولو قال يا بن الزانيين ، فالقذف لهما.
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا.
ولو قال للمسلم : يا بن الزانية وأمه كافرة ، فالأشبه : التعزير.
وفي النهاية : يحد.
______________________________________________________
الفصل الثالث : في حد القذف
« قال دام ظله » : ولو قال للمسلم : يا بن الزانية ، وأمه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية : يحد.
أقول : لما كانت الكفاءة ، أو كون المقذوف أعلى منزلا معتبرا في حد القذف ، يلزم سقوط الحد في مسألتنا ، والعدول إلى التعزير ، لأنه إيذاء للابن المسلم.
وقال في النهاية : يحد ، ولعل مستنده ما رواه في التهذيب مرفوعا (١) إلى أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : النصرانية اليهودية تكون تحت المسلم ، فيقذف ابنها ، يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها (٢) روى هذه محمد بن يعقوب الكليني في كتابه ، وفي السند إلى أبان ، اختلاف.
وقال ابن الجنيد : يحد للقذف ، ولو كانت أمه ذمية ، قال : وروي ذلك ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٣).
وضعف شيخنا الاستناد (الإسناد خ) إلى رواية أبان ، وما أعرف منشأه ، واختار المتأخر الأول ، وفيه نظر ، موجبه الرواية.
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى أبان.
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٦ من أبواب حد القذف.
(٣) لعل المراد ما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله ، الوسائل باب ١٧ حديث ٧ من أبواب حد القذف.