(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار.
(الرابعة) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة.
وقيل : فيه كما في الاخضرار ، وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف.
(الخامسة) كل عضو له دية مقدرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير.
(وقيل) فيه كما في الاخضرار ، وقال جماعة منا ، وهي في البدن على النصف.
أقول : القول بالتفصيل للشيخ وابن بابويه في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه ، ومستندهما ما رواه الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في اللطمة يسود أثرها في الوجه ، أن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرت ، فإن أرشها ثلاثة دنانير ، وإن احمرت (احمارت ئل) ولم تخضر (تخضار ئل) فإن أرشها دينار ونصف (١) ، وهذا اختاره شيخنا.
والقول بالتسوية للمفيد والمرتضى وسلار وأبي الصلاح ، وتبعهم المتأخر ، وما وقفت على مستند لهم ، فأما الجماعة إشارة إلى الشيخين وسلار وأتباعهم.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، بطريق الشيخ قال : وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك (انتهى) ج ١٩ ص ٢٩٥.