فلا ضمان.
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها.
وكذا القائد ، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها.
وكذا لو ضربها فجنت.
ولو ضربها غيره ضمن الضارب.
وكذا السائق يضمن جنايتها.
ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان.
ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب.
ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن تكون ألقت (الإلقاء خ) بتنفيره.
ولو اركب مملوكه دابة (دابته خ) فأتلفت ضمن المولى.
______________________________________________________
الرواية (١) ، والتقييد حسن ، وهو في الرواية مراد.
« قال دام ظله » : ولو اركب مملوكة دابة فأتلفت ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
الشارط هو المتأخر ، وله شرط آخر ، وهو أن لا يكون الجناية على الأموال ، فإنه لا يضمن ، لأن حمله على بني آدم قياس.
وبما شرطه ثانيا ينهض ما رواه علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل حمل عبده على دابته ، فوطأت رجلا ، فقال (قال ئل) : الغرم على مولاه (٢) وأطلق باقي الأصحاب.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١٩ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٨.