ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، في خرم الشحمة ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد.
______________________________________________________
والنصف مذهب الشيخ في المبسوط ، وما نعرف المستند ، فالعمل بمضمون الرواية أولى.
« قال دام ظله » : وفي الشفتين ، الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف ، إلى آخره.
أقول : ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب ، وذهب إليه المفيد ، وأبو الصلاح وسلار والمتأخر.
وما ذكره في النهاية والخلاف ، فاستنادا إلى ما رواه أبو جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء (١).
وأما قول ابن بابويه ، فمستنده رواية ظريف بن ناصح (٢).
وبما قاله ابن أبي عقيل ، رواية ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الشفتان ، العليا والسفلى سواء في الدية (٣).
ويدل عليه قولهم عليهمالسلام : كلما في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.
(٢) راجع الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.
(٣) الوسائل باب ١ ذيل حديث ١٠ من أبواب ديات الأعضاء ، لكن بصورة الإضمار ، فراجع.
(٤) راجع الوسائل باب ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.