ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا.
______________________________________________________
ثم في سند الحديث الأول اضطراب ، فإن جميلا وحمادا (تارة) يرويانه (يرويان خ ل) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، بلا واسطة (وتارة) بواسطة الحلبي (١).
وقيل (٢) : إن الخبرين وردا للتقية فإنه عمل (به خ) بعض الجمهور.
والضابط أنهما متروكان ، والعمل على أن بمجرد العقد على البنت تحرم الأم لقوله تعالى : (وأمهات نسائكم) (٣) والروايات الصحيحة الواردة (٤) بالتحريم فمن شاء فليطلبها في التهذيب والاستبصار ، فإنا في هذا الموضع مستغنون عن ذكرها.
« قال دام ظله » : ولو كان عنده العمة أو الخالة ، فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت ، كان العقد باطلا ، وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء ، أو فسخ عقدها.
__________________
ورد في هذا المعنى ـ ج ١٨ من الطبع الحديث).
(١) من قول الشارح قده : هذان الخبران إلى هنا مضمون كلام الشيخ في التهذيب لا عين عباراته راجع التهذيب باب ما أحل الله النكاح.
وأما قوله قده : (وتارة بواسطة الحلبي) إنأريدأن خصوص هذا الخبر قدنقله حمادوجميل مرتين (تارة) عن أبي عبد الله عليهالسلام (وأخرى) عن الحلبي كما يشهد له قوله قده : (يرويانه) على ما في أكثر النسخ بالضمير العائد إليه ، فلم نعثر عليه بعد التتبع.
وإن أريد أن جميلا وحمادا يرويان الحديث مطلقا ، ولو في غير هذا المقام عن الحلبي ، كما يشهد له كون العبارة (يرويان) بلا ضمير على ما في بعض النسخ ، فنقول : إن حمادا وإن كان يروي عن الحلبي لكن لم نعثر على رواية جميل عنه سواء كان المراد جميل بن دراج أو جميل بن صالح والله العالم.
(٢) هذا القول احتمله الشيخ أيضا في الاستبصار ، بقوله ره : ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية (انتهى).
(٣) النساء ٢٣.
(٤) لاحظ الوسائل باب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.