______________________________________________________
أقول : اختلفت عبارات الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخان وسلار إلى أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا بإذنهما ، فإن بادر بغير الإذن فلهما التخيير بين ثلاثة أشياء : إما فسخ عقد المرأة ، أو فسخ عقد نفسها والاعتزال بغير طلاق ، أو إمضاء عقد المرأة.
وقال علم الهدى في الانتصار : لا يجوز العقد على بنت الأخ أو الأخت إلا مع إذنهما (إذنها خ) واقتصر على هذا.
وقال أبو الصلاح : يتوقف العقد على إذنهما ، وهو قريب من مقالة المرتضى.
فأقول : المتفق عليه أن العقد بغير إذن (الإذن خ) منهي عنه.
ومستنده روايات (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا تتزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها ، وتزوج الخالة على ابنة (بنت خ) الأخت بغير إذنها. (١)
(ومنها) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة (٢).
(ومنها) ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إن عليا أتي برجل تزوج امرأة (بامرأة خ) على خالتها فجلده ، وفرق بينهما. (٣)
فأما التخيير بين الفسخ والامضاء ، فما أعرف مستنده.
والأشبه القول ببطلان العقد ، عملا بالروايات ، والتوقف في تسلطهما على الفسخ والامضاء طلبا للدليل ، وهو اختيار شيخنا وصاحب البشرى (٤) معترفين بعدم الاطلاع على ما يوجب التخيير المذكور.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٦ و ٨ و ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ٦ و ٨ و ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل باب ٣٠ حديث ٦ و ٨ و ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) هو أخو السيد ابن طاووس المعروف قدسسرهما.