كتاب الشفعة
الشعفة (وهي خ) استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع.
والنظر فيه يستدعي أمورا :
الأول ما تثبت فيه :
وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : الأول ما تثبت فيه ، إلى آخره.
أقول : المبيع على ضربين ، ما يتصور فيه الشفعة ، وما لا شفعة فيه ، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية.
والأول على قسمين ، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه ، وقسم مختلف فيه.
فالأول الأرضون (الأرضين خ) والمساكن كالعراص (العوار) والبساتين وما سواها هو الثاني.
قال علم الهدى وابن أبي عقيل : تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك.
واستدل المرتضى بإجماع الإمامية ، والاحتراز من المضرة اللازمة للمشترك (المشتركة خ) (للشركة خ) فيه ، وهو اختيار المفيد ، والشيخ في الاستبصار ، وأبي