______________________________________________________
الصلاح ـ واستثنى السفينة والرقيق ـ والمتأخر.
وبه رواية عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان وأرض ومتاع ، إذا كان الشئ بين شريكين (الشريكين خ) لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم (١).
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن (٢).
وقال الشيخ في أول باب الشفعة من النهاية بمقالة المرتضى ، وقال في أثناء الكلام : ولا شفعة فيما لا تصح قسمته مثل الحمام والأرحية.
أما استناد الأول (٣) فما قدمناه من الرواية.
واستناد الثاني (٤). يمكن أن يكون ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق (٥).
وذهب في الخلاف ، إلى أنه لا شفعة في السفينة ، وكل ما يمكن قسمته من
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الشفعة.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٣) يعني الاستناد في الدعوى الأولى ، وهي ثبوتها في كل مبيع ، كما هي مقالة المرتضى ، وهي رواية يونس المتقدمة.
(٤) يعني في الدعوى الثانية ، وهي عدم الشفعة فيما لا تصح قسمته.
(٥) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشفعة.