______________________________________________________
الحبوب والثياب والحيوان وغير ذلك.
واستدل في السفينة ، برواية السكوني (١) ، وفي الحيوان ، بما رواه هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ليس في الحيوان شفعة (٢).
وبما رواه جابر بن عبد الله ، قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنما جعلت الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة. (٣)
ووجه الاستدلال أن لفظة (إنما) لإثبات المذكور ونفي ما سواه.
وقال ابنا بابويه : لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب ، ولا في شئ مقسوم ، وتثبت فيما عدا ذلك من حيوان وأرض ورقيق وعقار.
ويمكن أن يكون الاستناد إلى رواية السكوني (٤) ورواية يونس (٥) وقد ذكرناهما.
وفي رواية علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة (٦).
وقال أبو يعلى سلار : لا شفعة فيما لا يصح قسمته ، وتثبت فيما تصح.
وهو في رواية طلحة بن يزيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ،
__________________
(١) المتقدمة قبيل هذا.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٦ من كتاب الشفعة.
(٣) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٨٥ باب في الشفعة حديث ٢ من كتاب البيوع.
(٤) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٥) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الشفعة.
(٦) الوسائل باب ١١ حديث ١ من كتاب الشفعة.