______________________________________________________
قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة (١).
واختار شيخنا دام ظله وصاحب الواسطة (٢) مذهب الشيخ في الخلاف ، مستدلا بأن الشفعة منع المالك من التصرف في ماله ، وهو منفي بالأصل ، ترك العمل به في موضع الإجماع ، فالباقي باق على أصله ، فلا يخصصه أخبار الآحاد مع ضعفها ، واختلاف الفتاوي.
فيجيب (٣) عما احتج به المرتضى عن الأول ، بأن الإجماع لا يتحقق مع الخلاف ، وعن الثاني إنا نمنع حصول المضرة ، سلمنا ذلك فما الدليل على إنه العلة هي دفع المضرة؟ والخبر الوارد بذلك ضعيف ، وهو ما رواه عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ، بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار (الحديث) (٤).
نعم يغلب في الظن عليته (عليتها خ) فلا يعارض المتيقن.
وعن رواية يونس بأنها مرسلة ، فلا عمل عليها ، نزلنا عن ذلك ، فالرواية تتضمن الجواز ، والبحث في اللزوم.
وإذا تقرر هذا ، فهل يثبت للوقف على الطلق شفعة؟ قال المرتضى : نعم ، وتابعه أبو الصلاح والمتأخر بناء على مذهبهم ، وقال الشيخ وأتباعه : لا تثبت اعتمادا على الرواية.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٢) هو الشيخ العميد عماد الدين الطوسي ره.
(٣) يعني يجيب الشيخ عن الاستدلالين المذكورين للسيد المرتضى من الإجماع والمضرة.
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الشفعة ، وتمامة : وقال : إذا أرفت الحدود وحدت الحدود فلا شفعة.