(الخامسة) : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
______________________________________________________
وجمع شارح النهاية بين الروايتين بأن العبيد لو ملكوا من جهة الإرث ، أخرج (يخرج خ) الواحد بالقرعة ، وإن ملكوا بالبيع ، فالتخيير.
ومنشأ التفصيل (التخصيص خ) مجهول ، وقول المتأخر قريب ، لو فسر الأول بأنه هو السابق ، ولا كذا : لو قيل : هو الذي لم يسبق.
والأولى الرجوع إلى الرواية الأولى ، لصحتها ، اقتداء بالشيخ.
(فإن قيل) : هذا عتق ما لا يملك ، وهو عندكم غير صحيح (قلنا) : مسلم ، ولكن البحث هنا في النذر ، وهو واقع يجب الوفاء به ، والممنوع مجرد العتق.
« قال دام ظله » : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه ، أعتق من كان في ملكه ستة أشهر.
هذه المسألة مشهورة بين الأصحاب ، ومستندها رواية ، رواها علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن داود النهدي ، عن بعض أصحابنا ، قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليهالسلام (إلى أن قال) : فقال له : أسألك عن مسألة ، فقال له : لا أخا لك تقبل مني ، ولست من غنمي ، ولكن هلمها ، فقال له رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى؟ قال : نعم ، إن الله عزوجل يقول (قال خ) في كتابه : حتى عاد كالعرجون القديم ، فما كان من مماليكه ، أتى له (عليه كا) ستة أشهر ، فهو قديم (وهو كا) حر (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠
حديث ١ من كتاب العتق. والرواية على ما نقلها في الكافي هكذا : علي. عن
أبيه. عن داود الهندي. عن بعض أصحابنا. قال : دخل
ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا
عليهالسلام.
فقال له : أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك. فقال له : مالك. أطفأ الله
نورك
. وادخل الفقر بيتك. أما علمت أن الله تبارك وتعالى
أوحى إلى عمران إني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى عليهالسلام
، فعيسى من مريم ومريم من عيسى ، ومريم وعيسى شئ واحد وأنا