للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
(الخامس) السموم القاتلة ، قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم منه ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس) في المائعات ، والمحرم منها خمسة :
(الأول) الخمر ، وكل مسكر ، والعصير إذا غلى.
(الثاني) الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبهه : النجاسة.
ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ، ولاما فيه إذا ذهب بالغليان.
ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل (١) وهو حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : الثاني الدم وكذا العلقة ، ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبهه النجاسة.
منشأ التردد ، أن العلقة هل هي دم أم لا؟ والأول أثبت لغة وعرفا ، فالتردد ضعيف.
« قال دام ظله » : ومن الأصحاب من منع من المائع (٢) وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن.
هذا إشارة إلى المتأخر ، وذهب الشيخ إلى أنه إذا غلت القدر ، طهر ما فيها من
__________________
(١) يعني آنچه كه درميان ديگ از جوامد مثل گوشت وچلو وغيره است. ففي مادة « دبل » من القاموس : دبلة الطعام وأبلته محركتين تخمته ، انتهى والتخمة كهمزة.
(٢) يعني من الأصحاب من منع من شرب المايع الذي وقع فيه قليل الدم ، وأوجب غسل اللحم وغيره من الجوامد التي فيه من الحبوبات.