مسائل
(الأولى) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله.
ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية : هو لأولياء الأخير.
______________________________________________________
والمتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو أظهر (أشبه خ).
مسائل
« قال دام ظله » : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية : هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى : يشتركان فيه ، ما لم يحكم به لولي الأول.
الرواية الأولى رواها أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار ، واحدا بعد واحد؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه (الحديث) (١).
والرواية ضعيفة ، فإن الحسن بن (٢) علي بن فضال فطحي ، وكذا ابن عقبة.
وحلمها المتأخر على ما إذا استرقه أولياء الأول ، وعفوا عنه ، واختاره بهذا المعنى.
والرواية الأخيرة رواها ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما ، إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار ، وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، قال : فإن جنى بعد ذلك جناية ، فإن جنايته على الأخير (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ٣ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٧٧.
(٢) في النسخ التي عندنا كلها : رواها علي بن فضال ... الخ ثم قال الشارح ره : فإن علي بن فضال فطحي ... الخ ، والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب والاستبصار والوسائل.
(٣) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٧٧.